.................................................................................................
______________________________________________________
وقال المصنف في المنتهى وقد اتفق علمائنا اجمع في اشتراط ذلك ، قال : فلا يجب على المريض الواجد للزاد والراحلة ، وباقي الشرائط ، بإجماع علمائنا.
ولعل المراد مرض يشق معه السفر مشقة لا تتحمل ، وكذا المعضوب الصحيح الذي لا يتمكن من الركوب.
ويدل عليه بعد الإجماع ، العقل ، وخبر ذريح عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من مات ولم يحجّ حجة الإسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض إلخ (١).
وكذا الكبير الغير القادر ، ولا يبعد في الكبير ، والمعضوب ، والمريض ، الاستيجار ، مع اليأس ، لو كان الوجوب سابقا على المانع.
للأخبار الكثيرة ، مثل صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : انّ عليا عليه السّلام رأى شيخا لم يحج قطّ ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهّز رجلا فيحجّ عنه (٢) ورواه أيضا عبد الله بن سنان (٣) في الصحيح وغير ذلك من الأخبار.
والظاهر انّ المراد بعد استقرار وجوب الحجّ.
ويؤيّده رواية سلمة أبي حفص عن ابى عبد الله عليه السّلام عن أبيه عليهما السّلام انّ رجلا انى عليا عليه السّلام ولم يحجّ قطّ فقال : انّى كنت كثير المال وفرّطت في الحج حتى كبر سنّي قال : فتستطيع الحج؟ فقال : لا فقال له علي عليه السّلام : ان شئت فجهّز رجلا ثم ابعثه يحج عنك (٤).
امّا لو لم يسبقه ، الوجوب ، بل استطاع في وقت المنع ، وعدم القدرة ، فالظاهر
__________________
(١) تتمة الرواية : أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا (راجع الوسائل الباب ٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية ١.)
(٢) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية ١ ـ ٦ وفي الثاني شيخا كبيرا.
(٣) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية ١ ـ ٦ وفي الثاني شيخا كبيرا.
(٤) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية ٣.