.................................................................................................
______________________________________________________
ويدل عليه (١) أيضا صحيحة معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من اخوانه هل يجزى ذلك عنه عن حجة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال : هي حجّة تامّة (٢).
ورواية الفضل بن عبد الملك قال : سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل لم يكن له مال فحجّ به أناس من أصحابه أقضى حجة الإسلام؟ قال : نعم فان (وان خ ل) أيسر بعد ذلك فعليه ان يحجّ ، قلت : هل تكون حجته تلك تامّة أو ناقصة ، إذا لم يكن حجّ من ماله؟ قال : نعم قضى عنه حجة الإسلام ، وتكون تامّة ، ولست بناقصة ، وان أيسر فليحج (٣).
قال في التهذيب : قوله (عليه السّلام) وان أيسر فليحجّ ، محمول على سبيل الاستحباب ، يدل على ذلك الخبر الأوّل ، وقوله (عليه السّلام) في هذا (الخبر أيضا) ـ قضى عنه حجة الإسلام وتكون تامّة وليست بناقصة ـ يدل على ما ذكرنا ، وما اتبع به من قوله (عليه السّلام) وان أيسر فليحجّ المراد به ، ما ذكرناه من الاستحباب ، لأنه إذا قضى حجة الإسلام ، فليس بعد ذلك الّا الندب ، والاستحباب (٤).
وانه يحتمل كون المراد بالكفاية على تقدير القول بها ، مؤنة السنة فعلا أو قوّة ، لأنه الغنا شرعا ، ومستلزم لعدم السؤال بالكف المذكور في دليله (٥).
__________________
(١) اى على وجوب الحج بالبذل.
(٢) الوسائل الباب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية ٢.
(٣) الوسائل الباب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية ٦.
(٤) انتهى كلام التهذيب.
(٥) الوسائل الباب ٩ من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية ١ بناء على نقل المفيد قده في المقنعة.