.................................................................................................
______________________________________________________
لما مرّ ، حتّى يضعف المبنى عليه ، حتى انّه لو كان قويّا لزم ذلك.
بل لما ذكرناه من كونه عبادة مستقلة على تقدير حصول التحلل ، فينبغي دفع ذلك المبنى ، إذ لا يلزم من نفى دليل متوهم نفى المدلول.
مع ان الاحتياج انما يثبت بناء على ذلك (١) أيضا على تقدير حصول التحلل وتجديد الإحرام ، وذلك كاف في استيناف النيّة ، من غير احتياج الى ذلك (تلك ظ) المقارنة.
على انّ المقارنة أمر مقرّر عندهم ، فلو لم تثبت عنده مثلا ، يلزم القائلين بذلك ، وهم الأصحاب الذين كتبهم مشهورة ومعلومة على ما يظهر من بعض ما رأيناه من كلامهم.
والظاهر أنّهم لا يقولون بها ومقارنتها هنا ، وهذا يدل على ما قلناه (٢) فتأمل.
ومنه يعلم التأمل في قوله : بل هذا الحكم دالّ إلخ.
ولانّ قبله تمتّعا من غير نيّة مشكل ، وأيضا قد يكون في غير أشهر الحج ، وللزوم التحلّل من عمرة التمتع بغير تقصير ، مع انه لا يكون التحلّل منها الّا بالتّقصير ، كما يفهم من كلامه ودليله
الّا ان حسنة معاوية (٣) المتقدّمة تدل على ذلك في المفرد ، فلا يبعد القول به فيه ، دون القارن ، لما تقدم ، ولوجود نفى التحلّل في هذه أيضا عنه ، ولما مرّ (٤) في
__________________
(١) اى على كونه عبادة مستقلة.
(٢) في هامش بعض النسخ الخطيّة ، يعنى من عدم حصول الإحلال إلّا بترك التلبية ، لا حصول الإحلال وانعقاد الإحرام بعده بالتلبية كما ذكره الشارح.
(٣) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أقسام الحج الرواية ٢.
(٤) من عدم إحلال القارن حتى يبلغ الهدى محلّه.