.................................................................................................
______________________________________________________
ولوجود الفرق بينهما بسياق الهدى في القران دون الافراد ، والتصريح باستثناء من ساق الهدى في الاخبار المتقدمة ، مع عدم ما يدل على حكم القارن الّا ما في حسنة معاوية (١) المتقدمة (والقارن بتلك المنزلة) مع عدم الصراحة بالتحلل بدونها ، ولأنّه يفهم من قوله (٢) ـ (توقف انعقاد الإحرام) (ولا يفتقر إلخ) ـ أنّه حصل التحلل ، فلا بد من التلبية لعقد الإحرام ، وذلك غير واضح ، وان كان ظاهر الأخبار ذلك ، كما أشرنا إليه ، لأنّ الظاهر أنّ المراد أنّه يحصل التحلل بترك التلبية ، وهي مانعة عنه ، وهو المراد بالعقد (٣) بالتلبية ، ولو كان مجازا ، لا انّه يحصل إحرام مجدّد ، كما هو الظاهر من كلام الأصحاب.
وليس مرادهم (٤) لأنّه ليس بإحرام الحج ، ولا بالعمرة ، لسبق بعض عمل الحج ، وعدم فعل العمرة ، وهو ظاهر ، مع حصر الإحرام في إحرامهما.
ولانه ما ذكر له وقت ولا ميقات ، ولانه ما ذكر له نيّة ، بل وما قال به أحد على الظاهر.
مع انّه لا بد في العبادات كلّها من النيّة ، على ما قرّروه ، ومسلّم عنده (٥) أيضا ، ولا نيّة هنا ، لأن النيّة الأولى قد ارتفعت ، فإنها كانت للإحرام ، وقد أحل ، وخرج منه حينئذ كفعل المحلل في غير هذا الموضع ، وكالسّلام المحلل في الصّلوة ، وان كان في غير محلّه ، فصار الثاني عبادة مستقلة تحتاج إلى النيّة.
فليس الافتقار إلى النيّة لأجل المقارنة فقط ، بل لا معنى لها حينئذ أصلا ،
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أقسام الحج الرواية ٢.
(٢) أي من قول الشارح فيما تقدم أنّفا.
(٣) كما هو المذكور في حسنة معاوية السابقة.
(٤) يعني ما هو الظاهر من كلامه (من أنّه إحرام مجدّد) ليس مرادهم.
(٥) يعنى عند شارح الشرائع.