أحدهما على رأى ، وتستعاد الأجرة مع التقييد.
______________________________________________________
خ ل) واحتمال ان يفعل دائما كذلك.
قوله : «على رأى». كأنّه إشارة إلى رد قول من يقول بصحة حجّه عن المنوب ، ويقع الفعل لغوا ، ويستحق الأجرة.
قال في المنتهى : لو أحرم النائب عمن استأجره ، ثم نقل الحج الى نفسه ، لم يصح (١) فإذا أتم الحج استحق الأجرة.
وفيه اشكال ، من جهة ترك النية في باقي الأفعال عن المنوب ، وقصده عن نفسه ، ولعل وجهه عدم الاعتداء بباقي نية الأفعال ، فإن الإحرام وقع عن المنوب ، فيتبعه الباقي ، وهذا يدل على عدم الاعتداء بالنيّة ، ويؤيده ما قال في الفقيه : قال عليه السّلام في رجل اعطى رجلا ما لا يحجّ عنه فحجّ عن نفسه فقال : هي عن صاحب المال (٢) فيمكن حملها عليه (٣) ولعل نقل هذا ابن أبي حمزة ، كما نقله المصنف في المنتهى.
وبالجملة في الاجزاء عن المنوب تأمل ، وان كان غير بعيد ، وأبعد منه الاجزاء عن نفسه ، لو استطاع بعد عقد الإجارة.
وقال في المنتهى : فلو أحرم عن نفسه لم يقع عن نفسه ، وهل يقع عن المستأجر عنه ، فيه إشكال ، ينشأ من عدم القصد اليه مع اشتراطه ، ومن الرواية التي رواها ابن أبي حمزة عن ابى عبد الله عليه السّلام (٤) ونقل الرواية المتقدمة ولعل مؤيد الرّواية انّ الزّمان قد صار غير قابل الّا للحج عن المنوب فلا اعتداد
__________________
(١) اى عن نفسه.
(٢) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب النيابة الرواية ٢.
(٣) اى على ما لو نوى أوّلا في الإحرام عن المنوب ثم نقل النية إلى نفسه.
(٤) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب النية الرواية ١.