.................................................................................................
______________________________________________________
الزاد والراحلة إذا استلزم هلاك العيال ، وعدم نفقتهم ، بأن أخذ ما يصرف في نفقتهم ، ويحج به ، ولم يبق عندهم شيء أصلا ، أو مقدار ما يرجع إليهم ، كما يشعر به (فيسلبهم إلخ).
نعم قد نقل لهما تتمّة عن الشيخ المفيد في المختلف (ثم يرجع فيسأل الناس بكفه) تدل عليها في الجملة ولكن ما ثبت نقله (١) فإنّ الرواية (في الكتب الأربعة) ، ليس فيها هذه التتمّة ، بل على الوجه الذي ذكرناه.
واعلم أنّ هنا أخبارا أخر ، تدل على وجوب الحج ولو مشيا ، وباستئجار نفسه ـ كما في الروايتين السابقتين (٢) (يمشى بعضا ويركب بعضا).
وهي رواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : قال الله عزّ وجلّ (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)؟ قال : يخرج ويمشي ان لم يكن عنده (شيء قيه) قلت : لا يقدر على المشي قال : يمشى ويركب قلت : لا يقدر على ذلك (أعني المشي يب) قال : يخدم القوم ويخرج معهم (٣).
وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل عليه دين ، أعليه ان يحجّ؟ قال : نعم انّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين (الحديث) (٤) وغيرها.
وأوّله الشيخ بشدة الاستحباب والتقية للإجماع ، والأخبار المتقدمة (٥)
__________________
(١) أي نقل الشيخ المفيد التتمة من خطه ره (كذا في هامش بعض النسخ الخطيّة).
(٢) الوسائل الباب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية ١ و ٥.
(٣) الوسائل الباب ١١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية ٢.
(٤) الوسائل الباب ١١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية ١ وتمامها : ولقد كان أكثر من حج مع النبي صلّى الله عليه وآله مشاة.
(٥) الوسائل الباب ٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.