.................................................................................................
______________________________________________________
الحلّ ، وللتقييد بقوله : (ان شاء) فتأمل.
وقال في شرح الشرائع : لا يتعيّن عليه الخروج الى ميقات بلده ، بل يجوز له الخروج الى اىّ ميقات شاء مع الإمكان ومع عدمه والمراد به حصول المشقة التي لا يتحمل عادة ، يحرم من خارج الحرم ، فان تعذر جميع ذلك أحرم للعمرة من مكة وهل يجب عليه ان يأتي بالممكن مما بين المواضع الثلثة نظر إلخ.
وما نجد له دليلا واضحا فان الظاهر امّا ما قلناه ، أو ما قاله المصنف لما مرّ.
نعم في بعض الأدلة ما يشعر به ، مثل ما روى ـ في باب الزيادات ـ في حائض تركت الإحرام من الميقات قال عليه السّلام : فلترجع الى الوقت ، وان لم يكن عليها مهلة ، فلترجع ما قدرت عليه ، بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج ، فتحرم (١).
ولكنّها غير صريحة ، وان كانت صحيحة ، وانها في عادة الجاهلة بجواز الإحرام حائضا والتاركة للإحرام.
والأحوط الرجوع مهما أمكن مع الاستيناف في أدنى الحلّ ، وهذه يمكن جعلها دليلا للمصنف ، والشارح ، فتأمل ما يدل على الخروج مهما أمكن في بعض الصور ، وفي البعض العدم ، وسيجيء ، مثل ما ورد في الخروج الى الحرم أو الإحرام من مكة ، والإحرام من الموقف وغير ذلك ، مثل ما في رواية الحلبي المتقدمة (٢)
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٤ نقول متن الرواية هكذا : عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم فقال عليه السّلام : ان كان عليها مهلة فترجع الى الوقت فلتحرم منه فان لم يكن عليها وقت (مهلة) فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها.
(٢) الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٧.