.................................................................................................
______________________________________________________
وتركت ان تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك ، فقال له : الم تعلم أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم ، وكان ذلك موسعا عليهم فكذلك (فلذلك يب) هو موسع على من نحر (ينحر خ ل) الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا (١).
وفي دلالتها على المطلوب تأمل (٢) إذ لم يعلم نحر الكفارة بأي موضع أراد من مكة نعم الظاهر من بعض ما تقدم (٣) ومن صحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال : بمكة ، الّا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحبّ الى وأفضل (٤).
وهذه صريحة في أفضلية نحر كفارة العمرة بمكة وجوازها بمنى.
فالذي يظهر انه يجوز في مكان الإصابة مطلقا وإذا كان في الحج يجوز التأخير إلى منى ولا يؤخر عنه وإذا كان في العمرة يجوز فيه أيضا وفي مكة أفضل فيمكن حمل قوله تعالى «هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ» على الأفضلية وان يراد بها ما يعم مكة ومنى فيكون للحج بمنى وللعمرة بمكة.
وهذه في كفارة الصيد واما غيرها فلا يبعد الأفضليّة في مكان اللزوم ، للمسارعة إلى الخيرات ، ولئلا يمنع عنه مانع مثل الموت وغيره ولاحتمال الفوريّة كما يظهر من كلام البعض أنّ الكفارة فوريّة.
وقد علم مما سبق انها غير فوريّة في الجملة والأصل مؤيّد مع عدم ظهور
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٢) وحاصل الاشكال ، أنّ المطلوب جواز نحر الكفارة بأيّ موضع أراد ، والرواية وردت في نحر الهدى ، فلا تدل على المطلوب.
(٣) لعل المراد من بعض ما تقدم ، هو رواية عبد الله بن سنان المتقدمة.
(٤) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٤.