.................................................................................................
______________________________________________________
فدليلها صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا انتهيت الى بعض المواقيت التي وقّت رسول الله صلّى الله عليه وآله فانتف إبطك واحلق عانتك وقلم أظفارك وقص شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت (١).
ولما في صحيحة أخرى عنه عليه السّلام (الطويلة) فانتف إبطك (إبطيك خ ل) وقلم أظفارك واطل عانتك وخد من شاربك الحديث (٢).
وصحيحة حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن التهيؤ للإحرام؟ فقال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة (٣).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم؟ فقال : نعم لا بأس به (٤).
وصحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال : اطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل (ان شئت قيه) وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة (٥).
وفيها دلالة على عدم وجوب الغسل أيضا خصوصا في صحيحة معاوية بن وهب على ما في الفقيه وعلى تقديم مقدمات الإحرام قبل الميقات حتى الغسل من غير قيد خوف الإعواز وعدم الإعادة فيه ، وان لبس المخيط لا يضر بالغسل ، ولا يحتاج إلى إعادته فيه حينئذ أيضا.
وامّا الذي يدل على أولوية الإطلاء من الحلق والحلق من النتف فما في
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب الإحرام الرواية ٣.
(٢) الوسائل الباب ٦ من أبواب الإحرام الرواية ٤.
(٣) الوسائل الباب ٦ من أبواب الإحرام الرواية ١.
(٤) الوسائل الباب ٦ من أبواب الإحرام الرواية ٢.
(٥) الوسائل الباب ٧ من أبواب الإحرام الرواية ١.