.................................................................................................
______________________________________________________
حسنة في الكافي) عن ابى عبد الله عليه السّلام انّ أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابى بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلّى الله عليه وآله (بالغسل خ) فاغتسلت واحتشت وأحرمت الحديث (١).
وهذه تدل على عدم منع الحدث للغسل المندوب ، وعدم بطلانه به ، وكون البيداء ميقاتا.
ولصحيحة منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلى؟ قال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم (٢).
ولعل فيها دلالة على عدم الغسل ، لعلها محمولة على عدم التأكيد لما تقدم.
ولما في بعض الروايات الأخر تغتسل وتحتشي إلخ (٣) نعم لا تصلى لما تقدم ولا تدخل المسجد لما تقدم أيضا.
ولرواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الحائض تريد الإحرام. قال : تغتسل وتستثفر (٤) وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ثم تهلّ بالحج بغير صلاة (٥).
ولعل بعض الاحكام للاستحباب فافهم.
ولو تركت امرأة حائض أو نفساء الإحرام ، ظنا كونه مانعا ، رجعت الى
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٩ من أبواب الإحرام الرواية ١ نقلها في الوسائل عن الفقيه ولم ينقلها من الكافي ولم نجدها أيضا في الكافي فتتبّع.
(٢) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب الإحرام الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب الإحرام الرواية ٤.
(٤) تقول استثفرت إذا أخذت خرقة طويلة عريضة تشد احد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الآخر من وراء بعد ان تحتشي بشيء من القطن لتمنع من سيلان الدم (مجمع البحرين).
(٥) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب الإحرام الرواية ٢.