.................................................................................................
______________________________________________________
الميقات الذي جازت عنه مع الإمكان وان تمكنت الى غيره أمكن وجوب الرجوع اليه ، ومع العجز ، بالكلية تخرج خارج الحرم ، وتحرم منه ومع التعذر تحرم من موضعها لأنّ الإحرام من الميقات واجب فيجب الرجوع اليه والإحرام منه.
وإذا تعذر مع عدم العلم والعمد فلا خلاف في عدم وجوب الرجوع اليه ، وفي وجوب الإتيان إلى موضع يصح منه الإحرام ، وكان ميقاتا وعلى تقدير الإمكان وأدناه خارج الحرم.
ومع التعذر تحرم من مكانها ، لعدم القدرة على تحصيله في ميقات مّا بوجه ، وقد مر البحث في مثلها فيمن جاوز الميقات ناسيا أو جاهلا.
ويؤيده موثقة زرارة عن أناس من أصحابنا حجّوا بامرأة معهم ، فقدموا الى الوقت (الميقات خ ل) وهي لا تصلّى فجهلوا أنّ مثلها ينبغي ان تحرم فمضوا بها كما هي ، حتّى قدموا مكة ، وهي طامث حلال ، فسألوا الناس ، فقالوا : تخرج الى بعض المواقيت فتحرم منه ، وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج ، فسألوا أبا جعفر عليه السّلام فقال : تحرم من مكانها قد علم الله نيتها (١).
وفيها إيماء إلى الاكتفاء بالخروج الى ميقات ما مع الإمكان ، لا تعيين الميقات الذي جازت عنه.
ولا دلالة على عدم الخروج مهما أمكن إلى صوب الميقات وخارج الحرم ، وقد تقدم البحث في ذلك مرارا ، فتذكر.
وصحيحة (٢) معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت ، فأرسلت إليهم فسألتهم ، فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٦.
(٢) عطف على قوله : ويؤيّده موثقة زرارة إلخ.