.................................................................................................
______________________________________________________
لا ، وأنت حائض؟ فتركوها حتى دخلت الحرم فقال عليه السّلام : ان كان عليها مهلة فلترجع الى الوقت فلتحرم منه ، فان لم يكن عليها وقت (مهلة خ ل) فلترجع الى ما قدرت عليه ، بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها (الحج فتحرم يب) (١).
يمكن حمل الرجوع ـ الى المواقيت مهما تقدر ـ على الاستحباب ، لما تقدم ، وعلى الخروج الى ميقات آخر غير الذي مرت ، لعدم كون الإحرام إلّا في ميقات ، وليس ما بين الميقات والحرم ميقات ، وكذا ما بينهما وبين خارج الحرم ، على تقدير تعذّر الخروج وإمكان التقدم في الجملة.
ولما (٢) في صحيحة عبد الله بن سنان ، في الرجل الجاهل ، والناسي عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : يخرج من الحرم ويحرم منه ويجزيه ذلك (٣).
ولما في صحيحة الحلبي وحسنته (في الناسي والخائف فوت الوقت) عنه عليه السّلام فليحرم من مكانه وان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم (٤) ولما في صحيحة أخرى (٥) له عنه مثلها ، ولغير ذلك مما تقدم.
ويمكن تخصيص الطامث بهذا وتخصيص تلك الروايات بهذه (٦) ولكنّه بعيد والأصل والشريعة السهلة مؤيّدة ولان الانتهاء الى محل يعلم الخوف بعده و
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٤.
(٢) عطف على قوله : لما تقدم.
(٣) الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٢ ومتن الرواية هكذا : عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم منه الناس فنسي أو جهل فلم يحرم حتى اتى مكة ، فخاف ان رجع الى الوقت ان يفوته الحج؟ فقال : يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك.
(٤) الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٧ ومتن الرواية : عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ، قال : قال ابى : يخرج الى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي ان يفوته الحج أحرم من مكانه فان استطاع إلخ.
(٥) الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ١.
(٦) أي بصحيحة معاوية الواردة في الطامث.