.................................................................................................
______________________________________________________
أو كان فيه ما يمرق ، فتبسّم أمير المؤمنين عليه السّلام وقال له : صدقت يا بنى ثم تلا : ذريّة بعضها من بعض والله سميع عليم (١).
ورواية علي بن أبي حمزة عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعامة (نعام خ ل) وهو محرم؟ قال : يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض ، قلت : فان البيض يفسد كلّه ويصلح كلّه قال : ما ينتج من الهدى فهو هدى بالغ الكعبة وان لم ينتج فليس عليه شيء فمن لم يجدا بلا ، فعليه لكل بيضة شاة ، فان لم يجد تصدق (فالصدقة يب) على عشرة مساكين لكل مسكين مدّ فان لم يقدر (فان لم يجد يب) فصيام ثلاثة أيّام (٢).
وحملتا على البيض التي تحركت فراخها للإجماع المتقدم ، وللجمع بينهما
وبين صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ قال : عليه لكل فرخ قد تحرك ، بعير ينحره في المنحر (٣).
لعل المراد بالبعير هو البكرة أو أعم ، وان كان غيرها تكون البكرة أحد أفراد الواجب للإجماع على اجزائها.
ولرواية سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : في كتاب علي عليه السّلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٤.
(٢) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٥.
(٣) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٤) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٤.