فان عجز ففي كلّ بيضة شاة فإن عجز أطعم عشرة مساكين. فان عجز صام ثلاثة أيّام.
______________________________________________________
كأنّها صحيحة إذ ليس من فيه شيء إلّا سليمان ، وقد وثقه المصنف في الخلاصة وان نقل ما فيه.
ويؤيّده إشارة ما ـ في اخبار الإرسال ـ على عدم التحرك ، حيث قال : ربما يفسد كله ، وفي اخبار وجوب البعير ان تحرك الفرخ.
قيل : البكر الفتى من الإبل والأنثى البكرة ، والجمع بكار ، مثل فرخ وفراخ ، وبكارة أيضا مثل فحل وفحال.
ويفهم مما تقدم عدم الفرق بين كسره بنفسه وبدابته.
ويؤيده صحيحة أبي الصباح الكناني (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها فقال : قضى فيها أمير المؤمنين عليه السّلام ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة وقال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : ما وطئته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم ، فعليك فدائه (١).
وامّا دليل الشاة ـ على تقدير العجز عن الإرسال ثم إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ مما يطعم ثم صوم ثلاثة أيّام ـ فهو ما في آخر رواية على بن أبي حمزة المتقدمة : وان لم ينتج فليس عليه شيء ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة فان لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مدّ فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام (٢).
مؤيدة بالشهرة بل لا يبعد كونه إجماعيا ، ويمكن الاستدلال ببعض الأخبار
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٥.