.................................................................................................
______________________________________________________
بل تدل عليه بعد الشروع في الجملة ، وتدل الثانية (١) عليه بعد الطواف والسعي والإحلال ، لكن لا دلالة لها مع التعيين والاختيار ، وكأنّه فهم من الإطلاق وترك التفصيل.
وأنّ (٢) فيها دلالة واضحة على عدم الدقّة في النيّة ، فإنها تدل على جواز جعل حجّ الإفراد متعة بعد بعض أفعاله مع عدم الإتيان بنيّة المتعة في أفعال عمرتها ، الّا التقصير ، فتأمل.
وأنّها تدل على حصول الإحلال بعد السعي لمطلق المحرم إلّا السائق ، لوجوده في البعض ، ويحمل عليه الباقي.
والظاهر إخراج عمرة التمتع ، للدليل الدال على حصوله بعد التقصير.
ويدل عليه أيضا ، ما في الفقيه في آخر موثقة زرارة (أحبّ أو كره) الّا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدى وأشعره وقلّده (٣) قوله عليه السّلام : (وأشعره) بيان لسوق الهدى ، والمراد أو قلده.
وأنّ القول (٤) به مع ذلك مشكل لعدم حصوله في العمرة المفردة أيضا إلّا بعد الحلق أو التقصير على ما قالوه.
وأنّه لا يحل له كل شيء ، فان حل النساء موقوف على حصول طوافهن.
وأنّه يفهم عدم حصوله الّا بعد السعي ، وهو خلاف ما ذهب إليه
__________________
(١) أي رواية زرارة المتقدمة.
(٢) عطف على قوله ره : انّ هذه الروايات وكذا قوله ره : وأنّها تدل وقوله : وانّ القول به وقوله ره : وانّه لا يحل وقوله : وانّه يفهم وقوله ره : وانّها تدل.
(٣) الوسائل الباب ٥ من أبواب أقسام الحج الرواية ٥ وفي ذيلها ، ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله وزاد : الّا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدى وأشعره وقلده.
(٤) اى القول بالإحلال بمجرد السعي.