.................................................................................................
______________________________________________________
والتي تدل على جواز الطواف ووجوب التلبية ، وأنّ تاركها يصير محلا ـ هي ما في حسنة معاوية بن عمار ، عن ابى عبد الله (عليه السّلام) ، قال سئلته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال : نعم ما شاء ، ويجدّد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة ، يعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبية (١).
قال في التهذيب : قال محمد بن الحسن : وفقه هذا الحديث ، انّه قد رخص للقارن والمفرد ، ان يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ، فمتى فعلا ذلك فان لم يجدّدا التلبية ، يصيرا محلّين ، ولا يجوز ذلك ، فلأجله (ولأجله خ ل) أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند الطواف ، مع ان السائق لا يحل ، وان كان قد طاف ، لسياقه الهدى.
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السّلام ، انّى أريد الجواز بمكّة فكيف اصنع؟ قال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج الى الجعرانّة ، فأحرم منها بالحج ، فقلت له كيف أصنع إذا دخلت مكّة؟ أقيم إلى يوم التروية لأطوف بالبيت قال : تقيم عشرا لا تأتي الكعبة ، انّ عشرا لكثير ، انّ البيت ليس بمهجور ، ولكن إذا دخلت فطف بالبيت ، واسع بين الصفا والمروة ، فقلت أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟
فقال : انّك تعقد بالتلبية ، ثم قال : كلما طفت طوافا ، وصليت ركعتين ، فاعقد بالتلبية (الحديث) (٢).
يحتمل ان معنى قوله عليه السّلام : (تقيم عشرا) أنّه يجوز له ذلك (وأنّ
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أقسام الحج الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أقسام الحج الرواية ١.