.................................................................................................
______________________________________________________
قيمتها وهو درهم ، وما في صحيحة عبد الرحمن : في فرخين مسرولين تصدق بثمنهما (ثمنها خ) وكذا رواية منصور في المحل وغيرها من الروايات.
واما وجوب القيمة عليه مطلقا بجميع الأسباب التي يجب بها الكفارة على المحرم ، فلا يعلم من الروايات الّا ان يقال : بالإجماع وعدم القائل بالفرق.
وكذا قد مر بعض الاخبار الدالة على التضاعف مع البحث في كليّته ، وظاهر عبارات الأصحاب ذلك ، وانّه إجماعي عندهم.
ويدل عليه أيضا رواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم فقال : عليه شاة قلت : فان قتلها في جوف الحرم قال : عليه شاة وقيمة الحمام قلت : فان قتلها في الحرم وهو حلال قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره قلت : فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم قال : عليه حمل (١).
ودلالتها أيضا على الأخص من المطلوب ، مع عدم صحة السند ، فتأمل.
وما في رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام (في حديث) فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة وان أصبت وأنت حرام في الحل فعليك القيمة وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا (الحديث) (٢).
وظاهرها عام في كل صيد وفي كل اصابة ، وان كان القتل محتملا.
ولكن سندها غير واضح لوجود إبراهيم بن ابى سماك (سمال خ ل) (٣).
__________________
(١) روى صدرها في الوسائل في الباب ١١ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢ وقطعة منها في الباب ١٠ من تلك الأبواب الرواية ٩ وقطعة أخرى منها في الباب ٩ من تلك الأبواب الرواية ٩.
(٢) الوسائل الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٥.
(٣) والسند (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن إبراهيم بن ابى سماك (سمال خ ل).