.................................................................................................
______________________________________________________
قال في الخلاصة : واقفي لا اعتمد على روايته ، ولكن قال النجاشي : انّه ثقة من الواقفة فالخبر موثق مؤيد بغيره مع فتوى الأصحاب بمضمونه.
وحسنة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة (حمامة خ ل) فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها (١).
دلالتها أيضا على أخص ، وان كان سندها جيّدا ، وفيها دلالة على إطعام حمام الحرم ، الكفارة.
ولعل في رواية ضرب الطير على الأرض (٢) دلالة عليه أيضا ، وكذا في رواية كفارة شارب اللبن في الحرم ، «عليه دم وجزاء الحرم ثمن اللبن» (٣) وكذا في رواية القمري والدبسي المتقدمة (٤) ما يدل على تعدد القيمة على المحرم في الحرم من غير دم ، وذلك انما يكون مع عدم اقتضاء الجناية الدم ، وغير ذلك ، فتأمل في الكليتين.
قال في التهذيب : وقد بينا فيما تقدم ان التضعيف انّما يلزم فيما دون البدنة ، فإذا بلغت البدنة فليس يلزمه أكثر منها ويزيد ذلك بيانا ما رواه (وذكر الاسناد (٥)) عن الحسن بن علي بن فضال ، عن رجل ، قد سماه ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.
(٢) الوسائل الباب ٤٥ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٥٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٤) الوسائل الباب ٤٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٧.
(٥) والاسناد هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر الصيقل ، عن علي بن أسباط عن الحسن بن علي بن فضال.