.................................................................................................
______________________________________________________
ويحتمل تضاعف الفداء كما اختاره البعض لانه قد ثبت ان قتل الصيد موجب للفداء وكذا أكله موجب لذلك والأصل عدم التداخل.
ويؤيده صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهم السّلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ قال : على كل من أكل منهم فداء صيد ، كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا (١).
وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته (٢).
وكان لعدم صراحة الأخبار ـ بل ولا عمومها في وجوب الفداء في الأكل مع الوجوب بالتقييد والأصل ـ اختار المصنف هنا قيمة المتلف فقط ، فيحتمل عدم شيء أصلا ، لعدم ثبوت ضمان مثله ، ولأنه قد ضمنه بالقتل فكأنّه صار ملكه مثل مال الغير ، فلا يضمن بالأكل منه مرة أخرى.
نعم لما كان أكل الصيد حراما حصل الإثم بذلك ، هذا مذهب بعض العامة الّا أنّه نقل إجماع علمائنا على وجوب التعدد في المنتهى قال : إذا ذبح الصيد ثم اكله ضمنه للقتل ووجب عليه ضمان آخر للأكل قاله علمائنا. وهو ظاهر في تعدد الفداء وقد عرفت عدم الإجماع على ذلك لاختياره قيمة ما أكل هنا وعدم دلالة الاخبار على وجوب التعدد حين الأكل والذبح معا ، وحال الإجماع أيضا فلا يبعد التداخل ، وعدم لزوم غير شيء واحد ، كما هو ظاهر صحيحة على بن جعفر المذكورة.
ويؤيده ، صحيحة أبان بن تغلب : في المشتركين في ذبح الفرخ وأكله
__________________
(١) الوسائل الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.