.................................................................................................
______________________________________________________
وحفاها قال فركبت (١).
فينبغي تأويلها قال المصنف في المنتهى : ان ذلك حكاية حال ، فلا عموم لها ، فلعله صلّى الله عليه وآله علم من حال المرأة العجز عن المشي ، فأمرها بالركوب.
ولكن العلة تدل على العموم ، وان كان التقييد بمشيها وحفاها ، يفيد الاختصاص بها ، فتأمل ، وقبل حصول العجز الحكم بحكم العجز غير مناسب.
ويمكن عدم القائل بعدم الانعقاد ، فيمكن ارتكاب ما ذكره ، وان كان بعيدا.
وأيضا يمكن حملها على علمه صلوات الله عليه بعدم صحة نذرها للإخلال بشرط ما من الصيغة ، كما هو المتعارف بين العوام الى الآن ، من قوله : نذرنا من ان نفعل ، بمجرد قولهم : النذر والخطور بالبال من غير صيغة شرعية ، والقربة ، واذن الزوج ، وغيرها.
وأنّها ليست صريحة في النذر ماشيا ، بل حافيا ، ويمكن عدم انعقاد ذلك لمشقة عظيمة ، ولا كون المشي للنسك والعبادة ، بل قالت : نذرت المشي إلى مكة.
ولو وجد القائل لأمكن القول بعدم صحة نذرها ذلك ، مقتصرا على موضع النّص ، فتأمل.
وبالجملة الظاهر انعقاد نذر المشي ، لما مرّ ، وللأخبار الآتية.
فعلى هذا لو نذر الحج ماشيا يجب عليه المشي من بلد النذر ، ويحتمل من موضع قصد الحج ، والميقات إلى مكة ، وفعل جميع أركانه ماشيا ، ويمكن وجوب جميع أفعاله ومقدماتها (مقدماته خ) كذلك حتى يخلص من مناسك أيام التشريق.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحج الرواية ٤.