.................................................................................................
______________________________________________________
دخلنا على ابى عبد الله عليه السّلام أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلنا جعلنا الله فداك أيّهما أفضل المشي أو الركوب؟ فقال : ما عبد الله بشيء أفضل من المشي ، فقلنا أيّما أفضل نركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها الى ان يقدم الماشي أو نمشي؟ فقال : الركوب أفضل (١).
وحمل الشيخ ما يدل على أفضلية الركوب على من يريد التعجيل للعبادة في مكة بقرينة هذه.
وبالجملة ، الظاهر ان المشي أفضل ، ويؤيّده اشتمال هذه التي تدل على أفضلية الركوب على انه ما عبد الله بشيء أفضل من المشي ، فينعقد نذره ، ونذر الحج ماشيا ، ولا يبعد ذلك ، ولو قلنا بعدم الأفضلية ، لأنه يكفي كونه عبادة ذا فضيلة في نفسه ولا تحتاج إلى الأفضلية ، وسيجيء تحقيقه ، وقد مرت إليه الإشارة ، فتذكر.
ويدل عليه الإجماع المنقول في المنتهى ، قال : لو نذر الحج ماشيا وجب عليه ، لأنه طاعة فيصح نذره بلا خلاف ، لقوله صلّى الله عليه وآله من نذر ان يطيع الله فليطعه (٢) وسيجيء أيضا الأخبار الصحيحة ، وغيرها.
وامّا ما يدل على عدم الانعقاد ـ مثل صحيحة ابى عبيدة الحذاء (الثقة) قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل نذر أن يمشى إلى مكة حافيا فقال : انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله خرج حاجا فنظر الى امرأة تمشي بين الإبل فقال من هذه؟ فقالوا أخت عقبة بن عامر ، نذرت أن تمشي إلى مكة حافية ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب فانّ الله غنى عن مشيها
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٢ من أبواب وجوب الحج الرواية ٢ ونقل ذيلها في الباب ٣٣ من تلك الأبواب الرواية ٣.
(٢) سنن الدارمي ج ٢ كتاب النذر والايمان ، (باب لا نذر في معصية) ، وتمام الحديث ومن نذر ان يعصى الله فلا يعصيه وراجع كنز العمال أيضا ج ١٦ ص ٧١٠ تحت رقم ٤٦٤٦٢.