.................................................................................................
______________________________________________________
في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام (١).
وعن إسحاق عن جعفر عليه السّلام انّ عليا عليه السّلام كان يقول ، إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم (٢).
والى الروايات (٣) الدالة على تحريم اكله وتقديم الميتة عليه (٤).
والخبران ليسا بصحيحين (٥) لوجود محمد بن عيسى أبي ، أحمد بن محمد بن عيسى وهو غير موثق ووهب المشترك بين الممدوح والضعيف غال كذاب في الأوّل.
والحسن بن موسى الخشاب ، وهو ممدوح غير مصرّح بتوثيقه ، وإسحاق قيل انّه فطحي وان كان ثقة في الثاني.
والأوّل غير صريح لاحتمال التحريم في الحرم فقط.
ويمكن حملها على أنه كالميتة في تحريم الأكل قال في التهذيب : لأنّه بمنزلة الميتة.
والروايات الأخر لا دلالة فيها على غير تحريم الأكل في الجملة فلو لا الإجماع (والظاهر أنّه كك) (٦) لما نقل في الدروس عن الصدوق ، وقد صرّح به في
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
(٢) الوسائل الباب ١٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.
(٣) عطف على قوله : الى الاخبار.
(٤) الوسائل الباب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١١ ـ ١٢.
(٥) سند الاولى على ما في التهذيب هكذا : محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر ن أبيه عن وهب وسند الثانية هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق.
(٦) اى والظاهر ان ليس إجماع ، لما نقل الدروس ذلك عن الصدوق ره.