.................................................................................................
______________________________________________________
كتاب من لا يحضره الفقيه وعن ابن الجنيد أيضا : ان مذبوح المحرم لا يحرم على المحل إذا كان الذبح في الحل ، وان كان الأكل في الحرم ، ويفهم ذلك من ظاهر كلام الشيخ المفيد والتهذيب قال فيه : قال ره ولا بأس ان يأكل المحل ما اصطاده المحرم وعلى المحرم فدائه ثم ذكر رواية منصور وحريز ومعاوية الآتيات ثم قال : وهذا انّما يجوز للمحل أكل ما اصطاد المحرم إذا كان صيده في الحل ومتى كان صيده في الحرم فإنه لا يجوز اكله على حال ثم ذكر الرّوايات الدالة على تحريم أكل ما صيد في الحرم على المحل أيضا وأثبته ، وان قال بعد ذلك بكونه كالميتة مطلقا وأوّل خبري الحلبي ومعاوية بالتأويل المذكور البعيد.
فتأمل ، فيه وفي تأويل الإجماع المدعى في المنتهى.
لأمكن (١) القول بتحريم الأكل على المحرم مطلقا وعلى المحل إذا ذبح في الحرم وبكراهته له إذا ذبحه المحرم في الحل لما مرّ (٢) وللأصل.
ولحسنة الحلبي قال : المحرم إذا قتل صيدا (الصيد خ ل) فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين (٣) ومثلها صحيحته (٤).
وحسنة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنّه ينبغي له ان يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصابه في
__________________
(١) قوله : لأمكن جواب لقوله : فلو لا الإجماع.
(٢) أي لما مر من كلام ابن الجنيد والشيخ المفيد والشيخ في التهذيب قدس الله أسرارهم.
(٣) لم نجدها في الوسائل ولكنها موجودة في التهذيب (باب الكفارة عن خطأ المحرم رقم ٢٣٠) والسند هكذا : محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : المحرم إلخ.
(٤) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١ وسندها على ما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : المحرم إلخ وطريق الشيخ الى الحسين بن سعيد صحيح.