.................................................................................................
______________________________________________________
الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء (١).
وحملها الشيخ في التهذيب على بقاء الرّمق فيجوز للمحل ان يذبحه في غير الحرم ويأكله أو على المقتول بالرّمي فيكون المذبوح حراما والمقتول بالرّمي حلالا.
وهما بعيدان خصوصا الأخير كما قاله في المنتهى.
ويؤيّد ما قلناه (٢) الروايات الكثيرة المعتبرة الدالة على جواز أكل الصيد للمحل مطلقا (٣) بمكة وفي البعض صيد المحرم في الحل كما تقدم وفي البعض صيد الحرم للمحل فالجمع بالحمل على جواز أكل صيد المحرم في الحلّ للمحل مع الكراهة غير بعيد كما يفهم من التهذيب وكلام الشيخ المفيد المنقولين ويبعد حملها على ما كان حيّا واصطاده المحرم في غير الحرم وذبحه المحل في الحل.
وهي صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال : لا بأس إنما الفداء على المحرم (٤).
وصحيحة حريز عنه عليه السّلام قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل فقال : ليس على المحل شيء إنما الفداء على المحرم (٥).
وهذه ظاهرة في المطلوب وجعلها في الدروس (٦) معارضا لاخبار التحريم
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
(٢) من حلّ أكل الصيد للمحل إذا صاده المحرم في الحلّ.
(٣) يأتي ذكرها عن قريب.
(٤) الوسائل الباب ٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.
(٥) الوسائل الباب ٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
(٦) وفي الدروس بعد نقل صحيح الحلبي الدال على انّه يتصدق بالصيد على مسكين قال ما هذا لفظه :