.................................................................................................
______________________________________________________
صيدا ، قال : عليه الكفارة ، قلت : فان هو عاد ، قال : عليه كلما عاد ، الكفارة (١).
هما أو مثلهما دليل التكرر في العمد ، أيضا ، كما اختاره المصنف.
ولكن صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزائه وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة (٢).
والظاهر انها في العمد بقرينة الآية (٣).
ورواية ابن ابى عمير عن بعض أصحابه ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة ، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا ، إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة ، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة ولم يكن عليه الكفارة (٤).
تدلان على عدمه في العمد ، فيقيد الأوّل بعدمه ، لوجوب حمل المطلق المجمل والعام على ضدها.
ولا يضر إرسال الثانية مع جهل الطريق (٥) الى يعقوب بن يزيد في
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٧ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.
(٢) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٣) المائدة ٩٦.
(٤) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.
(٥) قال الأردبيلي في رجاله (ج ٢ ص ٥٢٥) في باب ذكر أسانيد كتابي الشيخ هكذا : والى يعقوب بن يزيد ، فيه ابن ابى جيّد ، في الفهرست ، واليه صحيح ، في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة في الحديث الاثنين والخمسين والحديث الرابع منها انتهى.
وطريق الشيخ في الحديث الرابع الى يعقوب هكذا : وأخبرني الشيخ أيّده الله تعالى ، قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار واحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير ، فعلى هذا ليس طريق الشيخ قده الى يعقوب بن يزيد مجهولا.