.................................................................................................
______________________________________________________
لما ثبت من وجوب الدم في الطير للروايات.
مثل صحيحة حمران بن أعين عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قلت له : محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال : عليه الفداء والجزاء ويعزّر ، قال : قلت : فإن (فإنه خ ل) قتله في الكعبة عمدا قال : عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي ينكل غيره (١) قال في المنتهى : هذه الرواية لا بأس بها ، كأنّه إشارة إلى ان في صحتها شيء (٢) لوجود محمد بن عيسى ، وقد عرفت أنّه ثقة وعدم التصريح بتوثيق حمران ، قال في الخلاصة : مشكور ، ونقل عن الكشي مدحه رواية ، وقال ابن داود في كتاب كش ممدوح معظم ويفهم من مواضع أخر توثيقه.
ولكنها غير صريحة في المدعى ، لإطلاق الفداء والجزاء ، والطير ، وكونه فيما بينهما (٣) على أنّه معلوم عدم وجوب الدم في كل طير لما تقدم من عدم وجوبه في نحو العصفور.
بل يجب في البعض مدّ من طعام لمرسلة صفوان بن يحيى (الذي إرساله بمنزلة الإسناد إلى العدل على ما قيل) عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام في القبرة والعصفور والصعوة يقتلهم المحرم قال : عليه مدّ من طعام لكل واحد منهم (٤) وفي البعض القيمة (٥) وقد مرّ.
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.
(٢) وسندها (كما في الكافي) هكذا : على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابى ولّاد الحناط ، عن حمران بن أعين.
(٣) أي بين الصفا والمروة المذكور في الرواية.
(٤) الوسائل الباب ٧ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٥) قوله قده : وفي البعض ، عطف على قوله : بل يجب في البعض.