ويجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكّة العدول الى التمتع ان لم يتحتّم
______________________________________________________
عدمه ، من كل واحد الى آخر.
وانّ الظاهر عدم جواز العدول مع الاختيار والتعيين مطلقا ابتداء وفي الأثناء ، ووجهه ظاهر.
ولا حجيّة ـ على عدم جواز العدول من الافراد دون القران مطلقا في الاخبار المتظافرة (١) فيما امره (ص) الناس (٢) على خلاف ذلك لما عرفت (٣) فتأمل.
والجواز بدون ذلك على الظاهر مطلقا ، ووجهه ظاهر.
وأنّه قد أشار في المتن وأكثر كتبه أيضا الى ما قاله في المنتهى.
بقوله : «ويجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكّة ، العدول الى التمتع» ، بعد منعه اختيارا وتجويزه اضطرارا مطلقا ، بل مثله موجود في أكثر الكتب.
ولعل المراد به ما مرّ من كونه مع عدم التعيين ، ولكن لا خصوصيّة بالمفرد ، بل ينبغي جوازه للقارن أيضا في غيره مثل المندوب (كالمندوب خ) والمنذور المطلق والاستيجار المطلق ، لو جاز ، من غير فرق ، أو يجوز ذلك للمفرد مطلقا ، أو بعد دخول مكّة ، لا للقارن ، للنص ، ولا استبعاد ، فتأمل ، فإن الفرق محتمل حال الاختيار لحسنة معاوية (٤) وسيجيء ثم اعلم أنّه لا يحتاج خلف العدول في الأثناء ، إلى نيّة (أعدل من إحرام (حج الافراد خ) حج الإسلام إلى عمرة التمتع عمرة الإسلام ، قربة الى الله) مثلا ، بمعنى اجعل ما تقدّم وما تأخر من
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
(٢) في بعض النسخ هكذا : فيما امره صلّى الله عليه وآله على ذلك.
(٣) اى لما عرفت من حملها على صورة التعيين.
(٤) الوسائل الباب من أبواب أقسام الحج ، الرواية ٤.