.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك ، لأنّه ما كان للحاضر الذي تعيّن بعد نزول الآية (١) وثبوت الأخبار المعينة ، فكلام شارح الشرائع ، محل التأمل
أو أنه يجوز العدول بعد الشروع دون الابتداء ، وهو بعيد بل العكس أولى
وأيضا جواز ابتداء العدول الى الافراد للمتمتع ، وذلك بان يضيق الوقت عن أفعال العمرة ، أو يحصل حيض أو مرض أو غيرهما من علّة تمنع ذلك.
واحتج عليه بصحيحة جميل بن دراج ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السّلام. عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية؟ قال : تمضي كما هي الى عرفات ، فتجعلها حجة ، ثم تقيم حتى تطهر ، فتخرج الى التنعيم ، فتحرم ، فتجعلها عمرة ، قال ابن ابى عمير ، كما صنعت عائشة (٢).
كأنها لعمومها وترك التفصيل دلت على الجواز على (مع ظ) تعينه عليها ، ومع ذلك لا يدل على ذلك ابتداء بل بعد الشروع ، وكأنّه فهم من باب الموافقة.
واحتج على عدم جواز عدول القارن الى التمتع ، وعلى جوازه للمفرد ، بعدم عدوله (ص) منه الى التمتع ، وتاسّفه (٣) بسوق الهدى وأمر المفردين بذلك ويؤيّده أيضا احتجاجه (ص) بأنه ساق الهدى ومن ساق لا يحل حتى يأتي الهدي محلّه (٤)
وأنت تعلم ان نفى الحرج والضيق ، وارادة اليسر ، وعدم ارادة العسر ، مع صحيحة جميل (٥) المتقدمة تدل على الجواز مطلقا مع الاضطرار مطلقا مع التعيين و
__________________
(١) البقرة ١٩٧.
(٢) الوسائل الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج الرواية ٢.
(٣) أشار قده الى قوله صلّى الله عليه وآله في صحيحة معاوية بن عمار : لو استقبلت من امرئ مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم به إلخ راجع الوسائل الباب ٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ٤.
(٤) راجع الوسائل الباب ٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ٤.
(٥) الوسائل الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج الرواية ٢.