.................................................................................................
______________________________________________________
شيء ان شاء الله (١).
ولا يضر كتابته ، ولا عدم ظهور صحة السّند ، لأنّه مؤيّد ، ولأنّه في الفقيه المضمون صحة ما فيه ، مع جزم الصدوق بأنّه وقّع بخطه (عليه السّلام) مع عدم ظهور المعارض.
وهذه مؤيدة لجواز الفعل بنفسه ، على تقدير القول بأنّه حج عنّى فافهم.
والظاهر أنّه يأخذ الأجرة من الميقات لحج واحد ، لو كان عليه حجة الإسلام ، ولم يحج من أصل التركة ، والباقي من الثلث مع عدم اذن الوارث.
ولو علم كون مراد الموصى من البلد ، فمن الميقات ، للواحدة من الأصل ، والتتمة مع كل الباقين من الثلث ، مع عدم الاذن ، وقد صرح المصنف في المنتهى بمثل ذلك ، بناء على مذهبه ، وقد مرّ إليه الإشارة ، أيضا فتذكر.
ومعنى قوله عليه السّلام : (مثل اجره) حصول الثواب له ، كما يحصل للمستأجر من غير نقصان شيء من ثوابه ، لا المساواة ، لان الروايات في أنّ له أضعاف ذلك كثيرة ، مثل مرسلة علي بن أسباط عن رجل من أصحابنا يقال له عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : كنت عند ابى عبد الله عليه السّلام إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحجّ بها عن إسماعيل ، ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج الّا اشترطه عليه حتى اشترط عليه ان يسعى في وادي محسّر ، ثم قال يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ما له ، وكانت لك تسع بما أتعبت من بدنك (٢).
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب النيابة الرواية ٥ والباب ٣٦ من تلك الأبواب الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب النيابة الرواية ١ وفي الكافي عبد الرحمن بن سنان قال : كنت إلخ وامّا ما في التهذيب نقلا من الكافي فهو موافق لما في الشرح.