.................................................................................................
______________________________________________________
التخلف عن الرفقة إلى العرفة ، حيث يحتاج إليها ، وان كان الوقت واسعا ، وكخوف المحرم دخول مكّة قبل الوقوف لا بعده ، وبالعكس ، وكضيق الوقت بالإتيان بالعمرة قبل الوقوف ، وكخوف عدم رفقة الرجوع الى البلد بعد انقضاء المناسك ، أو خوف عدم رفقة الميقات للإحرام بها ، وكالضعف عن الطواف مقدما على الحج ، أو العكس ، أو عن السعي بين الصفا والمروة وغير ذلك.
وينبغي عدم الخلاف في جواز الابتداء بكل واحد مع العجز عن الآخر.
ويدل (١) على ذلك في الجملة ، الضرورة ، مع كون كل واحد منهما حجا ، مع قلّة التفاوت.
وما في رواية عبد الملك بن عمرو ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال : تمتع ، فقضى أنه (عليه السّلام) أفرد الحج في ذلك
__________________
(الثالث) خوف المحرم بعد الوقوف من دخول مكّة كذلك وعدم خوفه قبل الوقوف ، فإنه يجوز العدول من الافراد الى التمتع.
(الرابع) ضيق الوقت عن الإتيان بالعمرة قبل الوقوف ، فإنه يجوز العدول من التمتع أيضا الى الافراد.
(الخامس) خوف المحرم من عدم بقاء الرفقة إلى الفراغ من مناسك الحج للرجوع الى بلده ، فإنه يجوز الرجوع أيضا من التمتع الى الافراد ، فيقدم أفعال الحج.
(السادس) خوف المحرم من عدم الرفقة في الميقات للإحرام منه ، فإنّه يجوز العدول من التمتع أيضا الى الافراد.
(السابع) ضعف المحرم عن الطواف للعمرة المتمتع بها مقدما على الحج ، فإنه يجوز العدول من التمتع أيضا الى الافراد ويؤخر العمرة.
(الثامن) ضعف المحرم عن الطواف بعد الحج ، فإنّه يجوز العدول من الافراد الى التمتع.
(التاسع) ضعف المحرم عن السعي بين الصفا والمروة مقدما على الحج ، فإنّه يجوز العدول من التمتّع أيضا الى الافراد.
(١) هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة ، ولعل الصواب فيدل بدل قوله : (ويدل) ليكون جوابا عن قوله (قبل أسطر) : وامّا مع الاضطرار إلخ.