.................................................................................................
______________________________________________________
عبد الرحمن ، وقالوا : الطريق اليه صحيح (١) ، وان كان فيه محمّد بن عيسى عن يونس ، فتأمّل.
وصحيحة أبان بن عثمان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام ان عليّا عليه السّلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فضرب (فجلد ـ ئل) كل واحد منهما مائة سوط غير سوط (٢).
ولا يضرّ القطع (٣) بيونس (٤) لما مرّ ، ولا ابان لما مرّ غير مرّة.
وفيها دلالة على حكم الحاكم بعلمه من غير إقرار وإشهاد.
وانّ المرأة والرجل كالرجلين والمرأتين كما مرّ في رواية سماعة.
ومثلها صحيحة حريز عنه عليه السّلام الا انه قال : الا (سوطا) بدل (غير سوط) (٥).
والظاهر عدم الفرق بين المرأة والرجل ، والرجلين ، والمرأتين فوجد الصحيح في تعيين الطرف الأعلى (٦).
__________________
(١) في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا : وما ذكرته في هذا الكتاب عن يونس بن عبد الرحمن فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله والحميري ، وعلي بن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار وصالح بن السندي عن يونس.
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ١٩ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٧.
(٣) سندها كما في التهذيب هكذا : يونس عن ابان بن عثمان إلخ وليس المراد بالقطع في الموضعين القطع الاصطلاحي أعني عدم ذكر المعصوم عليه السّلام بل القطع في أول السند ولذا قال قدّس سرّه : ولا يضرّ الى يونس.
(٤) الصواب الى يونس كما مرّ.
(٥) الوسائل باب ١٠ حديث ٢٠ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٧.
(٦) يعني في اجتماعهما صور ثلاثة ١ ـ اجتماع الرجل والمرأة ٢ ـ اجتماع الرجلين ٣ ـ اجتماع المرأتين والأولى أعلاها لحرمتها بتا وجزما لاحتمال عدمها في الأخيرتين وقد وجد في الأولى التي هي الأعلى خبر صحيح وهو صحيح ابان وصحيح حريز فالقول بضعف الاخبار في الطرفين محلّ التأمّل والله العالم.