.................................................................................................
______________________________________________________
فقول شارح الشرائع : والاخبار في الطرفين ضعيفة ، محلّ التأمّل.
وتدلّ أخبار معتبرة على الحدّ ، والظاهر منه ، الحدّ التام ، وحملها الشيخ على التعزير دون الحدّ التام للجمع.
وهي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : حدّ الجلد ان يوجدا في لحاف واحد والرجلان يجلدان إذا أخذ (وجدا ـ ئل) في لحاف واحد الحدّ ، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ (١).
وصحيحة عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام يقول : سمعته يقول : حدّ الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد (٢).
وصحيحته أيضا عنه عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : حدّ الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد (٣).
وحسنة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : كان عليّ عليه السّلام إذا أخذ (وجد ـ ئل) الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ ، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحدّ (٤).
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إذا شهد الشهود على الزاني انّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليها الحدّ (٥).
وامّا رواية عبد الرحمن الحذّاء ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول :
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٣.
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٢٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٨.
(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ٢٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٨.
(٤) الوسائل باب ١٠ حديث ٦ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٥.
(٥) الوسائل باب ١٠ حديث ١٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٦.