.................................................................................................
______________________________________________________
إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة (١) (مائة مائة ـ يب).
وعبد الرحمن هذا غير ظاهر التوثيق.
ونحوها ممّا يدل بالمائة صريحا رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب ، قال : يجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البيّنة الأربعة بأنهم (بأن قد رأوا ـ خ) قد رأوه يجامعها (٢).
وقريب منها رواية الكناني (٣).
ورواية سلمة ، عن أبي عبد الله عن أبيه ان عليا عليهم السّلام ، قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة (٤) (جلدة ـ يب).
فمع عدم اعتبار سند شيء منها حملها في التهذيب على فعل الزنا ، أو اللواط ، أو السحق مع كونهما في لحاف واحد وعلم الامام بذلك وحينئذ يقام عليهما الحدّ كاملا ومطلقا.
ولا يثبت الرجم إلّا بالبيّنة حيث تضمنه خبر أبي بصير والكناني (٥) وأيّده برواية الحسين بن خالد المتقدمة (٦) في حكم الحاكم بعلمه.
واما رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام :
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٥ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٤.
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٨ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٥.
(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ١٠ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٥.
(٤) الوسائل باب ١٠ حديث ٢٤ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٨.
(٥) راجع الوسائل باب ١٠ حديث ٨ ـ ١٠ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٥.
(٦) راجع الوسائل باب ٣٢ حديث ٣ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٤٤.