.................................................................................................
______________________________________________________
إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البيّنة ولم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة (١).
وكذا رواية سماعة بن مهران ، قال : سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال : تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة (٢).
فحمله على أن يكون الامام قد زبرهما (زجرهما ـ خ) وادّبهما بالكون في اللحاف مجردتين ثم وجدهما عادا الى مثل ذلك الفعل ، فحينئذ جاز له اقامة الحدّ تامّا وقال : هذا الوجه يحتمله الأخبار الأول أيضا ويمكن العكس أيضا.
وأيّده برواية عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، قال : لا ينبغي لامرأتين تناما في لحاف واحد الّا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك فان وجدهما بعد النهي في لحاف جلدتا ، كلّ واحدة منهما حدّا حدّا ، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدّتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا (٣).
والحمل لا يخلو من بعد مع ما في سند المؤيّدة ، فانّ عبد الرحمن مجهول وأبا خديجة ضعيف وكأنّها دليل الحدّ التام في الثالثة بعد التعزير مرّتين فتأمّل فإنّ استخراجه منها أيضا ، يحتاج إلى التأمّل ، وما رأيت غيرها ، فتأمّل.
ثم اعلم أنّ ظاهر الاخبار انّه لا بد من الحدّ التام بمجرد وجود الرجلين والمرأتين أو الرجل والمرأة في اللحاف مجردين كما مرّ.
ومثل صحيحة أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد فأتت عليهما البيّنة ولم يطلع منهما
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٩ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٥.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب حدّ السحق ج ١٨ ص ٤٢٦.
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب حدّ السحق ج ١٨ ص ٤٢٥ والمذكور في النسخ كما أثبتنا ولكن ما في الكافي والتهذيب والوسائل غير هذه العبارة فراجع.