.................................................................................................
______________________________________________________
على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة (١).
وحسنة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان عليّ عليه السّلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما ، وكذا المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد (جلدهما ـ خ ئل) كلّ واحدة منهما مائة جلدة (٢).
وكونهما في لحاف واحد مثل الزنا والإيلاج ، بعيد.
ويبعد كون وجدانهما في لحاف واحد مجرّدتين ، موجبا للحدّ التام.
وفعل الرجل بالمرأة الأجنبيّة دون الإيلاج حتى التفخيذ ، بل إدخال بعض الحشفة لا يكون كذلك ، وهو ظاهر.
ولكن ما يثبت (ثبت ـ خ ل) أيضا فيما سبق انّه لا بدّ في الحدّ التام مطلقا ثبوت الزنا الحقيقي مثل الميل في المكحلة.
نعم هو مشهور وقد يكون إجماعيّا وكأنّ بعض الاخبار (٣) قد دل على انه لا بدّ منه في الذي يوجب الرجم بالبيّنة وفي الإقرار أيضا.
فيمكن الفرق بين الرجم وغيره بأنّ الإيلاج لا بدّ في الأوّل لا غير ، وبين ما يثبت بالبيّنة والإقرار وبعلم الحاكم ، فيشترط في الأوّل ذلك لا غير.
ولكن القول غير معلوم الّا ما تقدم من قول الشيخ ، وهو لا يخلو عن بعد.
وانّ الفرق بين الزنا بالإيلاج بغيبوبة الحشفة ، وبعدم الإيلاج والوجود في لحاف واحد بإسقاط سوط واحد كما دلّ عليه بعض الاخبار والعبارات ، بعيد.
وحمل الأخبار الدالّة على الحدّ عليه ـ مع تبادر كونه حدّا تامّا ـ كما ترى.
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٩ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٥.
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ١٥ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٦٦.
(٣) الظاهر كونه إشارة إلى رواية أبي بصير المتقدمة فراجع الوسائل باب ١٠ حديث ٨ ج ١٨ ص ٣٦٥.