.................................................................................................
______________________________________________________
إذا رفع إليه ان يقتل من نال مني (١).
وحسنة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ان رجلا من هذيل كان يسبّ رسول الله صلّى الله عليه وآله فبلغ ذلك ، النبي صلّى الله عليه وآله ، فقال : من هذا؟ فقام رجلان من الأنصار فقالا : نحن يا رسول الله فانطلقا حتى إذا أتيا عرنة (عربة ـ ئل كا) فسألاه (فسألا عنه ـ ئل) ، فإذا هو بتلقاء (يلي ـ خ ل) (يتلقى ـ ئل) غنمه فلحقاه بين اهله وغنمه فلم يسلما عليه ، فقال : من أنتما؟ وما اسمكما ، فقالا له : أنت فلان بن فلان؟ قال : نعم فنزلا فضربا عنقه ، قال محمّد بن مسلم : فقلت لأبي جعفر عليه السّلام : أرأيت لو ان رجلا الآن سبّ النبيّ صلّى الله عليه وآله أيقتل؟ قال : ان لم تخف على نفسك فاقتله (٢).
وفي رواية مطر بن أرقم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام (٣) أيضا ما يدلّ عليه.
ثم ان الرواية تدلّ على وجوب قتله ، وكذا بعض العبارات مثل المتن وقال في الشرائع : من سبّ النبي صلّى الله عليه وآله جاز لسامعه قتله ما لم يخف (٤).
فلعلّه يريد رفع التحريم والمنع ، فيكون الجواز بالمعنى الأعمّ.
والظاهر انّ المراد بالسبّ ، والشتم ، والنيل شيء واحد ، وهو ما يقتضي النقص ، ومعلوم انه مشروط بعدم حصول الضرر على القاتل نفسه وماله وعرضه وكذا سائر المسلمين بمعنى أنه لو ظن أمثال ذلك يجوز له ترك قتله على تقدير الوجوب.
ويحتمل وجوب ترك قتله حينئذ كما هو الظاهر ، ويكون فرق بينه وبين
__________________
(١) الوسائل باب ٢٥ قطعة من حديث ٢ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٥٩.
(٢) الوسائل باب ٢٥ حديث ٣ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٦٠.
(٣) الوسائل باب ٢٦ حديث ١ من أبواب حدّ القذف ج ١٨ ص ٤٦٠.
(٤) في الشرائع : ما لم يخف على نفسه الضرر أو ماله أو غيره من أهل الايمان ، وكذا من سبّ أحد الأئمة عليهم السّلام.