.................................................................................................
______________________________________________________
السرقة ، فإن وجود المال عنده ومجيئه به أعم من السرقة ، إذ قد يكون عنده أمانة أو وجده مطروحا ، أو يكون له فجاء مكرها أو غير ذلك من الاحتمالات الكثيرة.
ويؤيده بناء الحدّ على التخفيف والتحقيق والاحتياط.
قال في الشرح : والقطع فتوى النهاية (١) ، والقاضي ، والصهرشتي ، وصاحب الجامع والمصنف في المختلف ، قال : لانه ثبت سرقته لوجود المال عنده فوجب (فيجب ـ خ) الحدّ كوجوبه على مقيء (تقيأ ـ خ) الخمر لوجود سببه وهو الشرب وهو برهان انّي وفيه نظر لأنّ وجود المسبّب أعم من وجود السبب والعام لا يدلّ على الخاص ، والمسبب في القيء مساو لسببه ، لاستحالة القيء بدون الشرب ، والإكراه أمر خارج عن حقيقة السبب.
ثم احتج بحسنة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام في مضروب على السرقة فجاء بعينها أيقطع؟ قال : نعم ، وإذا اعترف ولم يأت بها فلا قطع ، لانه اعترف على العذاب (٢) ثم قال :
ولك ان تقول : إنّ الإكراه هنا ليس على الإتيان بالسرقة على الإقرار فكان الإتيان بها اختيارا فجرى مجرى الإتيان بها ابتداء فيقطع وقال الفاضل والمحقق والامام المصنف في أكثر كتبه : لا يقطع لانه مكره فدخل (فيدخل ـ خ) تحت عموم قوله : (رفع) (٣) وعلى ما قلنا يظهر الجواب ، وأفاد شيخنا عميد الدين ان الرواية تدل على انه يكفي في الإقرار بالسرقة مرّة كقول الصدوق ، ولقائل أن يقول : ان الإقرار المعتبر بمرّتين مع عدم مجيئه بعينها لحصول الشك فيه وهنا لا شك فيه على انه قد روى الحسن بن محبوب في الصحيح ، عن أبي أيوب عن الفضيل قال :
__________________
(١) يعني الشيخ وعبد العزيز بن البرّاج ، وسليمان بن الحسن الصهرشتي صاحب كتاب قبس المصباح مختصر مصباح المتهجّد ، ويحيى بن سعيد صاحب كتاب جامع الشرائع.
(٢) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٩٧.
(٣) راجع الوسائل باب ٣٧ حديث ٢ من أبواب قواطع الصلاة ج ٤ ص ١٢٨٤.