.................................................................................................
______________________________________________________
سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : من أقرّ على نفسه عند الامام بحقّ حدّ من حدود الله تعالى مرّة واحدة ، حرّا كان أو عبدا أو حرّة أو امة فعلى الامام ان يقيم الحدّ عليه للذي أقرّ به على نفسه كائنا من كان إلّا الزاني المحصن (١) (الحديث) ثم قال : وهو يدلّ على اعتبار إقرار العبد وفي تتمة الحديث انه عليه السّلام سئل عن ذلك ففسّره بالسرقة والشرب (٢).
وحملها الشيخ على التقيّة.
وفي المختلف : الإقرار عند الإمام يحتمل ان يخالف الإقرار عند الناس ، لأنه في الغالب يقع عقيب إقرار آخر عند الناس ، وفي خبر جميل : لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين رواه عن الصادق عليه السّلام (٣).
ولا يخفى ان المتبادر من الإتيان بالمال ـ بعد دعواها عليه والإقرار بها وان كان مكرها ـ أنه سرقه كما ان القيء انما يكون بعد الشرب ، فلا يضرّ الاحتمالات في الأول كالثاني فإنه يحتمل ان يكون الشرب بالإكراه أو جهلا بأنه خمر أو للاضطرار مثل إساغة اللقمة ، بل يحتمل الحقنة أيضا كما يحتمل وجود المال عنده وجوها كثيرة فلا يضرّ هذه الاحتمالات بثبوت القطع كهو أي القيء بوجوب الحدّ.
الّا ان الظاهر المطابق للقوانين عدم القطع والحدّ فيهما.
لكنه لمّا وجد النص الدالّ عليه ـ مثل حسنة سليمان (٤) ـ اقتضى القول بذلك فالعمدة هو الرواية ، والمذكور وجه مناسب عقلي ذكره قبل الدليل ، لا انه الدليل ، وذلك دأبه وعادته في المختلف والنهاية فلا ينبغي ردّ ذلك.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٢ حديث ١ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٤٣.
(٢) الى هنا من كلام الشارح الذي نقله بقوله : قال في الشرح إلخ وذكره الشارح عند شرح قول المصنف : ولو رد المكره ، على الإقرار فراجع.
(٣) الوسائل باب ٣ قطعة من حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٧.
(٤) تقدم ذكر موضعها آنفا.