.................................................................................................
______________________________________________________
فقد علمت عدم الفرق بين القيء والإتيان بعين المال ، وان صريح الرواية (ان ـ خ) الإكراه على السرقة أي على الإتيان بالمال ، لا على الإقرار ، بل ظاهرها انه أقرّ ولم يأت فأكره ثم اتى به.
وليس كما قاله الشارح وليس موافقا للمتن ، والظاهر انه شخص توهم في حقّه وضرب على ان يأتي بالمال فاتى به فهو يدلّ على صحّة الدعوى عليه حيث جاء وما ذكر شيئا موجبا لسقوط الحدّ فلم يكن (١) والا لذكره.
وبالجملة ما تقدم من التخفيف والتحقيق والشبهة والاحتياط ، يدلّ على عدم القطع ، والدليل العقلي ليس بتامّ ، والرواية ليست بصحيحة ولا صريحة في المدّعى ، فإنها تحتمل ان يكون فيما إذا أقرّ وضرب على ان يأتي بالمال ، فاتى به ، فيقطع ، والمذكور في المتن وغيره ، غير ذلك ، ولهذا اختيار المصنف في أكثر كتبه عدم القطع وأشار الى ضعف دليلي العقل والنقل كما مرّ.
فظهر عدم ظهور قوله : (وعلى ما قلناه إلخ) فتأمّل.
وان ليس في ظاهر الرواية ، الإقرار بالسرقة ، فلا يدلّ على مطلوب الصدوق وعلى تقدير الإقرار فهو مقرون بالمجيء ، فلا يدلّ على غيره كما قاله الشارح ، ولهذا قال في الشق الثاني انه لا يقطع مع الاعتراف فيمكن جعلها دليلا على عدم قبوله مرّة واحدة لا على قبوله بها ، فتأمّل.
وانه قد مرّ رواية الفضيل الطويلة ، وانها صحيحة على الظاهر ، وكأنه تردد في ذلك حيث ما قال : صحيحة أبي أيوب والفضيل لاشتراكهما ، وانها الدليل للصدوق مع غيرها :
وقد مرّت ، وان الشيخ ما حمل هذه على التقيّة ، بل اخرى غيرها وهي صحيحة الفضيل المتقدمة ، فتأمّل.
__________________
(١) أي موجبا ـ كذا في هامش بعض النسخ.