.................................................................................................
______________________________________________________
ومرسلة جميل بن درّاج ، عن رجل ، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح؟ فقال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ ، قال محمّد بن أبي عمير : قلت : فان كان امرا قريبا لم يقم؟ قال : لو كان خمسة أشهر أو أقلّ وقد ظهر منه أمر جميل لم يقم عليه الحدود (١).
ويؤيّده أن العقاب الذي هو أعظم العقوبتين يسقط بالتوبة فالقطع الذي هو أضعف بالطريق الاولى.
ثم انه يحتمل سقوطه حتما ـ كما هو مقتضى ظاهر الأدلّة ـ وتخييرا ، فتأمّل.
وامّا سقوطه بهبة صاحب الحق وعفوه ، فهو محتمل جيّد قبل ثبوته عند الحاكم.
يدلّ عليه حكاية سرقة رداء صفوان بن أميّة المشهورة ، وهي مذكورة في حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يأخذ اللّصّ يرفعه أو يتركه؟ فقال : إن صفوان بن أميّة كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع اليه ، فقال : من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرجّعه (فدفعه ـ ئل) إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقال النبي صلّى الله عليه وآله : اقطعوا يده فقال صفوان (الرجل ـ ئل) : يقطع (يده ـ ئل) من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم ، فقال : انا أهبه له ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : فهلا كان قبل ان ترفعه الي؟ قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال : نعم ، قال : وسألته ، عن العفو قبل ان ينتهي الى الامام؟ فقال : حسن (٢).
__________________
(١) الوسائل باب ١٦ حديث ٣ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٧.
(٢) الوسائل باب ١٧ حديث ٢ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٩.