.................................................................................................
______________________________________________________
وهي تدلّ على ان العفو عن الظالم الفاسق أيضا حسن مطلقا.
وان الامام بمنزلة النبي صلّى الله عليه وآله ، وهي تشعر بان ليس مثل ذلك ، الحاكم.
وانه يجوز العفو والهبة أيضا في الحقوق الغير الماليّة فلا يشترط عين مال (ماله ـ خ) في الهبة كما هو المشهور.
وان القطع يفعله غير الحاكم بامره.
بل فيها دلالة أيضا على عدم اشتراط الحرز على الوجه الّذي ذكروه ، فان المسجد ليس بحرز للرداء مع عدم الحافظ.
بل تدل على عدم اشتراط النصاب المقرّر ، فإنه يبعد أن يكون لصفوان رداء قيمته ربع دينار الّا أن يكون من خصائص رداء صفوان.
وما علم ان إثباته عنده صلّى الله عليه وآله بأي شيء لعلّه ، بإقرار السارق ويحتمل الشهود أيضا ولم يذكر.
وهي موجودة في صحيحة الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السّلام (١)
ورواية سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له ، فإذا رفع الى الامام قطعه ، فان قال الذي سرق منه : انا أهب له لم يدعه الامام حتّى يقطعه إذا رفعه اليه ، وانما الهبة قبل ان يرفع الى الامام ، وذلك قول الله عزّ وجلّ (وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ) (٢) فإذا انتهى الى الامام فليس لأحد ان يتركه (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ١٧ نحو حديث ٢ بالسند الثاني من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٩.
(٢) التوبة : ١١٢.
(٣) الوسائل باب ١٧ حديث ٣ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٠.