.................................................................................................
______________________________________________________
محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام؟ فقال : من رغب عن الإسلام وكفر على ما أنزل على محمّد صلّى الله عليه وآله بعد إسلامه ، فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسّم ما ترك ، على ولده (١).
هذه ـ مع عدم صحّتها ـ تشعر بأن المرتد الفطري هو الذي كفر بعد إسلامه ، والمتبادر منه هو الإسلام الحقيق لا حكم الإسلام بإسلام أحد أبويه ، فهو يشمل القسمين ، وما يقولون به.
وانه مرتدّ خاصّ وهو الكافر بما انزل عليه صلّى الله عليه وآله ، وكأنه تفسير الراغب عن الإسلام ، وبالجملة يبعد إدخال جميع افراده فقط فيها ، فتأمّل.
وان المراد بقسمة تركته لا ولادة ان كانوا هم الورثة فقط.
وموثّقة عمار الساباطي (له) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّدا صلّى الله عليه وآله نبوّته ، وكذّبه ، فإن دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ (فلا تقربه ـ خ) ، ويقسّم ماله على ورثته وتعتدّ امرأته عدّة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام ان يقتله ولا يستتيبه (٢).
هذه ـ مع ضعفها ب (عمار) ـ ليس فيها التفصيل وتخصيص الحكم المذكور بالمرتدّ الفطري عندهم.
ولم تشتمل جميع أقسامه كالأولى ومشتملة على جواز قتله لكلّ من سمع وذلك غير معلوم أنه المفتي به ، بل المشهور أن قتله الى الامام كما يشعر به آخر هذه فأولها لا يلائم آخرها ، ويحتمل النائب أيضا ، فتأمّل.
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٤٤.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٤٥.