.................................................................................................
______________________________________________________
وتدلّ على أن الفطري هو المسلم الذي كان أبواه مسلمين ثم ارتدّ ، فكأنه المأخذ لتعريف الفطري ، فتأمّل فيه.
وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن مسلم تنصر؟ قال : يقتل ولا يستتاب ، قلت : فنصراني أسلم ثم ارتدّ عن الإسلام؟ قال : يستتاب فان رجع والّا قتل (١).
هذه أيضا في بعض افراد المرتدّ مع انها لا يفهم منه غير القتل وعدم التوبة في مسلم تنصر والقتل بعد الاستتابة ولم يتب في نصراني أسلم ثم ارتدّ وقبولها ان تاب.
وما يفهم ان المراد بالمسلم ما هو مرادهم بالفطري فليست بصريحة بل ظاهرة في التفصيل المطلوب وتخصيص الحكم المذكور بالفطري عندهم.
وصحيحة الحسين بن سعيد ، قال : قرأت بخط رجل الى أبي الحسن الرضا عليه السّلام : رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب فكتب عليه السّلام : يقتل (٢).
وهذه ما تدلّ على أكثر من القتل وتدل على (ان الفطري هو الذي ـ خ ل) الفطري ، وهو الذي ولد على الإسلام ، وهذا مجمل غير مفصّل بحيث يفهم منه ان المراد كون أحدهما مسلما حين العلوق ، مع أنها مكاتبة.
ومرفوعة عثمان بن عيسى رفعه ، قال : كتب عامل أمير المؤمنين عليه السّلام اليه إني أصبت قوما من المسلمين زنادقة وقوما من نصارى زنادقة ، فكتب اليه : امّا من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٥ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٤٥.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٦ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٤٥.