.................................................................................................
______________________________________________________
التفصيل.
غير جيّد ، إذ لا عموم معتبر ، والمفصّل الموجب لحمل التقييد والتخصيص غير رواية عمّار ورواية علي بن جعفر.
مع انها ظاهرة ، وهو كاف ولا يحتاج إلى التصريح.
ولانه قد علم أن دليل ابن الجنيد معتبر ، ودليل المذهب المشهور ليس كذلك ، فكيف يقول : انه هو المذهب.
ثم انه لا شك انه يمكن استخراج البعض من البعض ، فلعلّ ما ذكره من الاحكام مجمع عليها امّا إجماعا مركبا أو بسيطا ثبت عندهم أو دليل آخر ما نعرفه ، والّا فإن الذي عليه الخبر المعتبر لا يمكن ردّه بل يجب القول به وإرجاع غيره اليه ان أمكن والّا طرح.
فالحكم بعدم قبول توبة الفطري أصلا ـ ولو بينه وبين الله وفي نفس الأمر وان كانت مشتملة على شرائط قبولها ـ بعيد ، فان قبول التوبة واجب على الله على ما مرّ مرارا.
وأيضا لا شك في انه لم يسقط عنه التكليف بالايمان والأحكام الشرعيّة وذلك لا يجتمع مع القول بعدم قبول توبته أصلا ، والّا يلزم التكليف المحال ولم يثبت الإجماع على عدم قبول توبته أصلا ، ولا دلّ عليه كتاب ولا سنة على ما تراه ، صريحا.
نعم يدلّ بعض الاخبار على وجوب قتله قبل استتابته وعدم قبول توبته وذلك يمكن ان يكون بالنسبة إلى سقوط الأحكام الظاهرة مثل إسقاط القتل.
وينبغي أن لا يكون نجسا أيضا في نفس الأمر على تقدير ثبوت نجاسة المرتدّ وما نعرفه ، ويجب على غيره اجتنابه ان علم نجاسته ولم يعلم المزيل.
وكذا ما دلّ دليل على عدم تملّكه شيئا ، وانه ان تملك يملكه الوارث