.................................................................................................
______________________________________________________
وانما عليها العدّة لغيره (١) ، وان تاب أو قتل قبل انقضاء العدة اعتدّت منه عدّة المتوفى عنها زوجها ، وهي ترثه في العدّة ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الإسلام (٢).
وحملها على الملّي أيضا.
واعلم ان استخراج أحكامها على التفصيل الذي مذكور في الفروع من هذه الاخبار ، مشكل وان كان جمع الشيخ غير بعيد.
وصحيحة علي بن جعفر ، تدلّ عليه في الجملة ، ويشعر به مكاتبة الحسين بن سعيد الصحيحة وموثقة عمار (٣).
ومذهب ابن الجنيد ، الموافق لمذاهب العامّة ، استتابة مطلق المرتدّ ، فان تاب والّا قتل.
ودليله الأخبار المطلقة المتقدمة الكثيرة ، وأوضحها حسنة هشام وهي صحيحة في الكافي ، مع انها لا تدلّ على الارتداد ، إذ قد يكون اعتقادهم دائما ربوبيته عليه السّلام ، وان ذلك فوق الارتداد.
ومعارضته بما هو أوضح منها ، مثل حسنة محمّد في عدم الاستتابة مطلقا وغيرها.
مع انه خلاف المشهور وموافق العامّة.
فقول شرح الشرائع : وعموم الأدلّة المعتبرة يدلّ عليه ـ أي مذهب ابن الجنيد ـ وتخصيص عامّها أو تقييد مطلقها برواية عمّار ، لا يخلو عن اشكال ، ورواية علي بن جعفر عن أخيه غير صريحة في التفصيل الّا ان المشهور ، بل المذهب هو
__________________
(١) الوسائل باب ٦ ذيل حديث ٥ بالسند الثاني من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٨٧.
(٢) في نسخ الكتاب بدل قوله : (وانما عليها العدة لغيره) هكذا : فتعتد منه لغيره.
(٣) تقدم بيان مواضعها.