.................................................................................................
______________________________________________________
وأنت تعلم ان وجه الجمع غير منحصر في ذلك ، وان (ثلاثة أيّام) ما كانت إلّا في رواية مسمع وانه ما تقدم التفصيل في رواية عمّار ، بل قال فيه : (كلّ مسلم بين مسلمين) وذكر حكمه فقط ، فتأمّل.
ثم قال (١) : ويؤكد ذلك ما رواه وذكر صحيحة علي بن جعفر المتقدمة ومكاتبة الحسين بن سعيد في الاستبصار (٢) وزاد في التهذيب مرفوعة عثمان بن عيسى وذكر فيه رواية الفضيل بن يسار أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : ان رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فأتى رجل أمير المؤمنين عليه السّلام فشهد أنّه رآهما يصلّيان للصنم فقال له : ويحك لعلّه بعض من تشبّه عليك فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصلّيان الى الصنم فاتى بهما فقال لهما : ارجعا فأبيا فخدّ لهما في الأرض خدّا فأجّج نارا فطرحهما فيه (٣).
وذكر أيضا رواية عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : المرتدّ يستتاب ، فان تاب ، والّا قتل ، والمرأة تستتاب فان تابت ، والّا حبست في السجن واضرّبها (٤).
وفي الصحيح ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا (ان ـ ئل) ارتدّ الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة (ثلاثا ـ يب) وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلقة ، فإن رجع الى الإسلام فتاب (وتاب ـ ئل) قبل التزويج (قبل ان تتزوج ـ ئل) فهو خاطب من الخطاب ولا عدّة عليها منه له
__________________
(١) يعني الشيخ في التهذيب.
(٢) راجع الوسائل باب ١ حديث ٥ ـ ٦ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٤٥.
(٣) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٥٦.
(٤) الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٥٠.