.................................................................................................
______________________________________________________
على ما سيأتي ، فإن فعلهما لا يوصف به ، وانهما لا يعزّران ، ولا يحدّان لأنهما غير مكلّفين ، وهما في فعل المكلّف ، نعم يؤدّبان لدفع الفتنة والاستصلاح.
وامّا بالنسبة إلى سائر الأحكام من تحريم الموطوءة ، وتحريقها ، والتغريم لصاحبها ، فليس بواضح وسيأتي دليلها ، فتأمّل في شمولهما.
وامّا المفعول ، فقد علم انه مطلق الحيوان غير الإنسان.
وامّا أحكامه ، فهي انه ان كانت الموطوءة دابّة أي حيوانا مأكولة اللحم أي المطلوب منها أكل لحمها ، وانه المتعارف منها مثل الغنم ، والبقر ، والناقة مذكّرا كان أو مؤنثا ، فبمجرّد تحقق ما يصدق عليه الوطء دبرا كان أو قبلا ، عزّر الفاعل ، وغرم لصاحبها قيمتها ان لم تكن له وحرم نسلها المتجدد بعد الوطء بان تحمل حينئذ.
ويحتمل تحريم نسل الفحل الموطوء الذي حصل بعده ، فتأمّل.
وكذا لبنها الذي حصل بعد الوطء ، وذبحت وأحرقت.
وان كانت غير مأكولة اللحم ـ أي لا يكون المقصود منه الأكل ولم يكن متعارفا أكل لحمها وان كان لحمه حلالا مثل الخيل والبغال والحمير ـ أخرجت من البلد ، بدل الذبح ، والتحريق في الاولى وباقي الاحكام مشترك.
وتباع ويتصدق بما يباع به من الثمن على رأي.
لعلّ البائع هو المالك أو وكيله ، ويحتمل الحاكم والغارم ، وكذا المتصدق ورأي آخر انه (١) يدفع الى الغارم الواطي ، وعلى هذا ينبغي أن يكون هو البائع فكأنه بعد إعطاء قيمتها صارت له ، فتأمّل.
أمّا دليل هذه الأحكام ، فهي رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام والحسن (الحسين ـ ئل) بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ،
__________________
(١) يعني الحيوان الغير المأكول اللحم الموطوء.