.................................................................................................
______________________________________________________
وإسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم موسى عليه السّلام في الرجل يأتي البهيمة؟ فقالوا جميعا : ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حدّ الزاني وان لم تكن البهيمة له قوّمت عليه وأخذ ثمنها منه ودفع الى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ، وضرب خمسة وعشرين سوطا ، فقلت : فما ذنب البهيمة؟ قال : لا ذنب لها ، ولكن رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فعل هكذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل (١).
ولا يضرّ جهل (الحسن) والقول في (إسحاق) فإنها صحيحة بطريق (عبد الله بن سنان) ولا يضرّ يونس بن عبد الرحمن (٢) ، بل محمّد بن عيسى عنه (٣) أيضا ، فتأمّل.
وهي لا تدلّ على جميع الأحكام المذكورة ، مثل تحريم النسل واللبن ، ولكن يمكن ادعاء ذلك فإنه قال : (ذبحت ولم ينتفع بها) وأكل النسل واللبن انتفاع بها.
ولأنّه لولاه لما جاز ذبحها فافهم.
وأيضا ما تدلّ على الفرق المذكور بين المأكول وغيره ، بل تدلّ على ان الحكم واحد ، وهو المذكور في الأوّل ، فتأمّل.
ورواية سماعة ـ كأنها موثقة له ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل يأتي بهيمة ، شاة أو ناقة أو بقرة؟ قال : فقال : عليه ان يجلد حدّا غير الحدّ ثم ينفى من بلاده الى غيرها وذكروا (وذكر ـ خ) أن لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب نكاح البهائم ج ١٨ ص ٥٧٠.
(٢) سنده كما في التهذيب هكذا : يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان.
(٣) أورد في مشيخة التهذيب والاستبصار طريقه الى يونس بن عبد الرحمن بأربعة طرق في اثنين منها ينتهي الى محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن فراجع أو أخر المشيخة من الكتابين.
(٤) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب نكاح البهائم إلخ ج ١٨ ص ٥٧١.