.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه مع ضعفها ما تدلّ على تمام الحكم المشهور ، بل على تحريم لحمها ولبنها ، وتدلّ على غير المشهور ، وهو نفي الفاعل في البهيمة المأكولة ، وما نرى قائلا به ، وانه يحدّ.
والظاهر أن المراد به التعزير ، ولهذا قال : غير الحدّ فيحمل على ما تقدّم من خمسة وعشرين سوطا.
ورواية سدير ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يأتي البهيمة؟ قال : يجلد دون الحدّ ويغرّم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق ، (وتدفن ـ خ) ان كانت ممّا يؤكل لحمه ، وان كانت ممّا يركب ظهره اغرم قيمتها وجلد دون الحدّ وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها الى بلاد اخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كي لا يعيّر بها صاحبها (١).
وفي الطريق إسحاق بن جرير (٢) ، مع سدير ، ولا تدلّ على كلّ الاحكام فافهم.
وتدلّ على الحدّ المجهول ، وكأنّه يريد بالحدّ ، (دون الحدّ) ، التعزير المتقدم ورواية (العلاء بن ـ ئل يب) الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل يقع على بهيمة؟ قال : فقال : ليس عليه حدّ ، ولكن تعزير (٣).
وفي الطريق يونس ، عن محمّد بن سنان (٤) ، ولا يضرّ ، فإنها لا تدلّ الّا على التعزير ، وهو ظاهر ، وكذا رواية الفضيل (بن يسار ـ ئل) وربعي بن عبد الله ، عن
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب نكاح البهائم إلخ ج ١٨ ص ٥٧١.
(٢) طريقه كما في التهذيب هكذا : احمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن حريز عن سدير.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب نكاح البهائم إلخ ج ١٨ ص ٥٧١.
(٤) طريقه كما في التهذيب هكذا : يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل.