.................................................................................................
______________________________________________________
أبي عبد الله عليه السّلام في رجل يقع على البهيمة؟ قال : ليس عليه حدّ ، ولكن يضرب تعزيرا (١).
لعلّ المراد ب (الرجل) هو البالغ ، لانه المتبادر منه لا الصبي أيضا ، والعاقل لدلالة العقل عليه ، فيكون التعزير المذكور بل الاحكام كلها مخصوصا بالبالغ العاقل.
ويؤيّده الأصل وسقوط الحدّ وبنائه على التحقيق والتخفيف ، والتعزير كذلك.
وتدلّ على القتل صحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل أتى بهيمة؟ قال : يقتل (٢).
وكذا مرسلة سليمان بن هلال ـ الضعيفة ـ قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأتي البهيمة؟ فقال : يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ ، قال : فقلت : هو القتل؟ قال : هو ذاك (٣).
ورواية أبي فروة ، تدلّ على حدّ الزاني (٤).
وكذا صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل أتى بهيمة فأولج؟ قال : عليه الحدّ (٥).
كأنّ المراد حدّ الزنا كما يدلّ عليه روايته الأخرى ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في الذي يأتي البهيمة فيولج؟ قال : عليه حدّ الزاني (٦).
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٥ من أبواب نكاح البهائم ج ١٨ ص ٥٧١.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٦ من أبواب نكاح البهائم إلخ ج ١٨ ص ٥٧٢.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٧ من أبواب نكاح البهائم إلخ ج ١٨ ص ٥٧٢.
(٤) راجع الوسائل باب ١ حديث ٩ من أبواب نكاح البهائم إلخ ج ١٨ ص ٥٧٢.
(٥) راجع الوسائل باب ١ حديث ٨ من أبواب نكاح البهائم إلخ ج ١٨ ص ٥٧٢.
(٦) راجع الوسائل باب ١ حديث ٨ بالسند الثاني من أبواب نكاح البهائم إلخ ج ١٨ ص ٥٧٢.